الاجابة :
أن الله سبحانه قد حرم على عباده الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان وأوجب على من جامع في نهار رمضان وهو مكلف صحيح مقيم غير مريض ولا مسافر الكفارة ، وهو عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، أما من جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصيام ، لكونه بالغاً صحيحاً مقيماً جهلاً منه كمثل ما وقع منك ، فقد اختلف أهل العلم في شأنه ، فقال بعضهم : عليه الكفارة ؛ لأنه مفرط في عدم السؤال والتفقه في الدين ، وقال آخرون من أهل العلم : لا كفارة عليه من أجل الجهل ، وبذلك تعلم أن الأحوط لك هو الكفارة ، من أجل تفريطك وعدم سؤالك عما يحرم عليك قبل أن تفعل ما فعلت ، وإذا كنت لا تستطيع العتق والصيام كفاك إطعام ستين مسكيناً عن كل يوم جامعت فيه ، فإن كنت جامعت في يومين فكفارتان ، وإن كنت جامعت في ثلاثة فثلاث كفارات ، وهكذا كل جماع في يوم عنه كفارة ، أما الجماعات المتعددة في يوم واحد فيكفي عنها كفارة واحدة ، هذا هو الأحوط لك والأحسن ، حرصاً على براءة الذمة ، وخروجاً من خلاف أهل العلم ، وجبراً لصيامك ، وإذا لم تحفظ عدد الأيام التي جامعت فيها ، فاعمل بالأحوط وهو الأخذ بالزائد ، فإذا شككت هل هي ثلاثة أيام أو أربعة فاجعلها أربعة وهكذا ، ولكن لا يتأكد عليك إلا الشيء الذي تجزم به ، وفقنا الله وإياكم لما فيه رضاه ، وبراءة الذمة .
المفتي
عبدالعزيز بن باز
والله أعلم